بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:56 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الإسعاف: متوسط الخدمات الإسعافية المقدمة سنويًا 2 مليون خدمة وزير المالية: انطلاقة قوية لفض التشابكات المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة أشرف زكى وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم.. وماجدة زكى تشاركهما الفرحة وزير الصحة : 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة وخطة لزيادة اسطول الهيئة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام

الداخلية تضبط 24 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح، قسم شرطة أسيوط الجديدة أسفرت جهودها عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (36 متهم " ل12 منهم معلومات جنائية"، وضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين ل 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 641 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq