بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:00 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق وزارة الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

التحفظ على مواد مجهولة المصدر عثر عليها داخل 3 مصانع بدون ترخيص بالجيزة

مصنع منظفات - ارشيفية
مصنع منظفات - ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المضبوطة مجهولة المصدر التي تم ضبطها داخل 3 مصانع للمنظفات والأدوات الصحية والمنزلية بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، وعرض المواد على الجهات المختصة لفحصها وبيان مدى ضررها على الصحة العامة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص في نطاق أمن الجيزة وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص.

وعثرت الأجهزة الأمنية على مجموعة من المضبوطات داخل تلك المصانع والتي بلغت 23,5 طن منتج نهائي لمواد خامة لمنظفات و6340 قطعة منظفات وورقيات و6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية و10220 قطعة مواسير مياه وصرف وأدوات مائدة مصنعة من مخلفات بلاستيكية جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات .

يذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 حدد العقوبة المقررة على اعمال الغش في السلع حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

فيما تصدت المادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بمنح تراخيص المنشآت الصناعية لممارسة ومزاولة أعمال المصانع بدون ترخيص حيث نصت على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.