بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 08:29 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 90% من قاعدة الصناعات الدفاعية الإيرانية الحرس الثورى: 30 سفينة عبرت هرمز بتنسيق معنا والسفن المعادية لن تمر النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز إصلاح وتأهيل أخميم مجلس النواب العراقى يصوت على منح الثقة لحكومة على فالح الزيدى سنتكوم: قدرة إيران على تعطيل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير ترامب: الرئيس الصينى عرض المساعدة فى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز نيران حريق مصنع العاشر من رمضان تمتد لمصنعين.. و20 سيارة إطفاء لإخماد النيران أوباما ردًا على انتقادات ترامب: لم نضطر لقتل الناس أو إغلاق مضيق هرمز وزير التعليم يكشف موعد انتهاء إعداد مناهج البكالوريا المصرية محافظ أسيوط: استمرار أعمال التطوير والتجميل بميدان الوليدية في حي شرق مياه أسيوط .. تعلن عن نتائج فحص طلبات المتقدمين لوظيفة «أخصائي نظم معلومات تعليم أسيوط يشهد تحكيم المعرض السنوى للصحافة المدرسية والإعلام التربوى

السجن 5 سنوات لمتهم حاول ابتزاز موظفة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ب.ع.ع"، غيابيا بالسجن 5 سنوات، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد وإفشاء صور شخصية للمجنى عليها "د.ع.ي".

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27481 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث غرب الإسكندرية، ببلاغ يفيد قيام المتهم بتهديد المجنى عليها بصور خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الإسكندرية، أن المتهم " ب.ع.ع" عاطل، قام بتهديد المجنى عليها " د.ع.ي" موظفة بشركة، كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس آب بإفشاء صور شخصية لها، فاقمت المجنى عليها بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت بالفخص الفنى المجرى بمعرفة وحدة البلاغات بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية أن شريحة الهاتف من الجهاز المرسل يخص المتهم، وان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981 والجناية والجنحة بالمادة رقم 1/327 من قانون العقوبات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.