بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:55 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

عقوبة قاسية تنتظر 4 أشخاص صنعوا ألعابا نارية فى الفيوم.. اعرف التفاصيل

العاب نارية
العاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية"- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل اشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جراما)، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.