بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 10:32 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جابر البغدادى فى دولة التلاوة: حب الوطن عبادة الأنبياء النيابة العامة بلا ورق أو كاش.. تعاون موسّع مع الاتصالات لتنفيذ 10 مشروعات رقمية وزير المالية: النجاح يقاس بـ ”الأثر” وليس بالمناصب.. والاستثمار في رأس المال البشري هو المكسب الحقيقي لمصر يحيى أبو الفتوح للخريجين: قضايا الـ AI في مصر هي نفسها التي تناقشها بنوك لندن.. ولا مجال للتوقف عن التعلم مظاهرات فى عدة مدن سودانية دعما للجيش السودانى ضد الدعم السريع ننشر تفاصيل التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2024 السفير علاء موسى يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان خلال لقائه الرئيس جوزاف عون مصطفى كامل يطرح «هما كده» ويواصل مفاجآت ألبومه كرمة شريف علي.. تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز 2025 وتواصل تألقها مع نادي 6 أكتوبر الرياضي روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريبا السودان: استهداف ميليشيا الدعم السريع لمقر بعثة الأمم المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي الداخلية السورية: تم قتل منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف

عقوبة قاسية تنتظر 4 أشخاص صنعوا ألعابا نارية فى الفيوم.. اعرف التفاصيل

العاب نارية
العاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية"- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل اشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جراما)، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمون :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى