بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:27 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

رجل يتهم زوجته بالنشوز بعد حرمانه من طفلتيه ورفضها تنفيذ الرؤية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بتعنيفه وطرده من مسكن الحضانة، وحرمانه طوال 6 شهور من رؤيتهم، لتؤكد:"حماتي حرضت زوجتي على تطليقي طمعا في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب سلاطة لسانهم وابتزازهم لى بالطفلتين، وتهديدهم لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طردوني من منزلي عندما أعترض على سلوك زوجتي وتدخل عائلتها في حياتنا الزوجية، وإصرارهم علي إلحاق الإساءة بي والتفرقة بيني وبناتي ورفضهم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالروية مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة ودعوي تعويض، بخلاف استيلائها على شقتي ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

موضوعات متعلقة