بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:06 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب السادات الديمقراطي يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025 كوم حمادة تشهد توافد المواطنين في ماراثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ إيطاليا تعتقل رجلا بتهمة إنتاج صور إباحية للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعى الجامعة العربية تدعو لمواكبة الدينامية السياسية البارزة بقمة السلام بشرم الشيخ مجلس الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وحظره فى المنشآت الصحية غرفة التسيقية تبرز إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع بالأقصر إقبال كثيف من السيدات وكبار السن على لجان إمبابة في أولى ساعات التصويت تقاليد القبيلة.. زوج عراقى تتصدر صوره ملصقات حملة زوجته الانتخابية فى كركوك 100 استرلينى مقابل المغادرة.. خطة حكومة ستارمر لحل أزمة فنادق اللجوء ترامب يستقبل أحمد الشرع فى أول زيارة رسمية لرئيس سورى لواشنطن منذ 1946 مجموعة شاكر: الشركات المصرية تصدر خدماتها للخارج بفضل الخبرة فى المشروعات التنموية الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.14
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.21
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.75
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.36
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.50
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.57
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4078.97
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $917.99
الأونصة بالدولار 4078.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى