بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 12:07 صـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هند حازم حبيب:توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة في مسار التنمية نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال شفط مياه الأمطار بأوسيم وكرداسة إعلام عبرى: إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران السبت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لابناء العاملات والعاملين الدكتورة داليا الشربيني: تصريحات دونالد ترامب تجاه إيران تزيد المشهد ضبابية د. رحاب عبد المنعم تكتب: ولا عزاء لكل شرذمة صحة الشرقية: فرق المبادرات الرئاسية تقدم الخدمة ل 11 آلاف مواطن محافظ البحيرة تتفقد سيارة متخصصة لمواجهة الكلاب الضالة وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين الأهلي يتوج بدوري الطائرة للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك تورط مراهق إسرائيلى فى تسريب معلومات حساسة لإيران مقابل 1000 دولار محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال سحب وشفط مياه الأمطار المترو: فصل الكهرباء بمحطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني بسبب الطقس

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269