بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:30 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية مصر وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المؤسسية بالتعاون مع أفريكسيم بنك بمشاركة أدباء من العالم العربي.. تونس تحتضن الدورة الرابعة لملتقى الرواية العربية معرض الشارقة يقدم وثيقة نادرة لأول المخطوطات العمانية المدرجة في اليونسكو وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب ويتفقدان الأنشطة والخدمات وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية معتمد جمال يدرس أكثر من بديل لتعويض غياب عدي الدباغ فى الزمالك القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن إلى 5 ديسمبر وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان مجمع رياضات البادل بحديقة مدكور بأسوان علي حسين يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا في كأس مصر اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ.. غلاء الأسعار والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار تتصدر المناقشات نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وكانت قبلها قد قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.


وأكدت عضو مجلس النواب، يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.


وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

موضوعات متعلقة