بوابة الدولة
السبت 9 أغسطس 2025 12:11 مـ 14 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة: وفاة طبيبة الامتياز بقصر العينى غير مرتبط بضغط العمل مصرع ثلاثة أشخاص وإجلاء عشرات السكان جراء حرائق ورياح قوية قرب أثينا بيان هام من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة الامتياز بمستشفيات قصر العينى محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويؤكد: دعم الاقتصاد المحلي الإمارات والكويت وقطر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى اجتياح قطاع غزة النائب أحمد عثمان: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية صفاء أبو السعود تشارك أولادنا افتتاح لوِّنها بالفرحة زيلينسكي: لن نسلم أراضينا لروسيا والتفاوض يجب أن يشمل كييف فريق ”شارموفرز” يتألق بحفل ضخم في العلمين الجديدة ويُقدم ”زامباهولا” انتظام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2025 فى يومها الأول بلاغ ضد البلوجر مروة حلمي: تدعي تلفيق الاتهامات لصديقها شاكر طباعة اليوم.. عزاء الفنان الراحل سيد صادق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

شهد مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى العديد من الاشادات حول عرض مشروع القانون المُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،

ووصف النواب القانون بإنة منالتشريعات الهامة وعلى الحكومة ان توضح ذلك لقطع الطريق على المتحدثين بشأن توقيت مناقشة القانون فى الوقت الحالى فى ظل الأوضاع الجارية، خاصة وأن التشريع يخاطب العديد من الأفراد والأسر قد يمس مليون مواطن، ومن ثم القانون يحظى بأهمية كبيرة، ولكن من الأولى أن نكشف هذا للمواطنين،الواقع الذى القانون نعيشه في الوقت الان"،وإن العقوبات الواردة بالقانون كفيلة بقطع الطريق على كل من تسول له نفسه القيام بممارسات من شأنها ترويع المواطنين.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة 6 والتي تنص على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

كما تنص المادة (7) على: في حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز .

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات واسعة بشأن سن أصطحاب الشخص للكلب فى ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة .

ووفقا لمشروع القانون الجديد لايجوز ان يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما .

وطالبت النائبة إيرين سعيد عضو المجلس بخفض سن مصطحب الكلب ل 15 عاما .وقالت:هذا القانون مناسب لأصطحاب الطفل للكلب ،لاسيما وأن قانون العمل يخول للطفل العمل من سن 15 عاما ،كما أن المشرع خول للطفل استخراج البطاقة الشخصية من هذا السن .

فيما تمسكت الحكومة بالنص الوارد فى مشروع القانون واحتكم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت ،وشهدت القاعة تباينا فى التصويت

فعاود رئيس المجلس مطالبا للحكومة بأبداء رأيها مرة أخري مؤكدا أن هذا التشريع هدفه تحقيق الأمن والأمان للمواطنين

وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية الحكومة متمسكة بالنص وسن 18 عاما هو السن المناسب لأصطحاب الشخص للكلب .

وأعترضت النائبة إيرين سعيد مؤكده أن النزول بالسن أمر مهم .ولجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي للتصويت مرة أخري وأنتهى برفض المقترح الخاص بخفض سن مصطحب الكلب ل 15 عاما .والابقاء على النص الوارد فى مشروع القانون .

ووفقا لمشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة يجب تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها وذلك عند التنزه أو أصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .ولايجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.

ووافق المجلس على المادة "10"القانون والتى نصت على: تُنشيء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق على المادة "11" من مشروع القانون والتى نصت على: يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار اليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بهاوذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق المجلس على المادة (16) من القانون حيث جاءت المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (16)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12، 11، 9، 6 البند 1، 5، 4، 3، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.

وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.

فيما تنص المادة (3) على أن "يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة."

ونصت المادة (4) على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

كما وافق المجلس على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس:

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا

القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1 -يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء

مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 -يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على نصف الحد األقصى للغرامة المقررة.

3 -يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن خمسة أمثال الحد األدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد األقصى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3398.36
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.82
الأونصة بالدولار 3398.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى