بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 03:30 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعتا كفر الشيخ والدلتا تبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والمجتمعي| صور أزمة بيزيرا.. الزمالك يؤكد قوة موقفه القانوني أمام طلبات البرازيلي هجوم الزمالك.. رباعي في حسابات معتمد جمال وتغيير وحيد الزمالك يحسم موقفه من عروض عدي الدباغ في الانتقالات الصيفية هجوم الأهلي.. 3 صفقات جديدة ووجه صاعد في كتيبة عموتة وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة تحديات العمل بمستشفى ديروط المركزي| صور ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم د.منال عوض: 169 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح| صور حسين عيسى: قطاع الكيماويات ”واعد” وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة في مطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا رئيس الوزراء: انطلاق المرحلة الأولى من ”علم الروم” بالساحل يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية| صور علاء فاروق: يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن

الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات و48 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (278) قضية مخدرات ، (48) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (58938) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.