بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 05:15 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
8 علامات على إنك محتاج إجازة من الشغل.. الحق نفسك قبل ما تفقد الشغف إزاى تلبسى نفس القطعة بأكثر من طريقة مختلفة.. 5 حيل لشياكة بدون مجهود أبرزهم وليد صلاح الدين، إيقافات وعقوبات بالجملة في الجولة السادسة بالدوري 3 أحجار كريمة مرتبطة بالبحر ومثالية للاستخدام فى الصيف.. انتعاش وطاقة فنانة يابانية تبدع فى تصميم شرائح الخبز المحمص ممرضة بمستشفى غزة الأوروبي: أى طفل يعانى من قصور القلب يتوفى بسبب نقص الإمدادات تفسير حلم الصديق القديم.. 4 تحذيرات نفسية غير متوقعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التايمز البريطانى 2025 فى القطاع الطبى والصحى للمرة الأولى شركة سيتا العالمية تدشن مركزها الإقليمي الأول بالشرق الأوسط في القاهرة. نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد تطوير خدمات الإدارة العامة لرعاية الطلاب الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا فى إسطنبول أورلاندو بايرتس يودع جوسيه ريفيرو رسميا، والمدرب يستعد للتوقيع للأهلي

الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات و48 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (278) قضية مخدرات ، (48) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (58938) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $104.31
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $95.62
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $91.27
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $78.23
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $60.85
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $52.16
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3244.44
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $730.18
الأونصة بالدولار 3244.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى