بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:00 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”سانا”: الاحتلال يتوغل في قريتي ”الرزانية” و”صيدا الحانوت” بجنوبي سوريا انتشال جثمانى شهيدين فى مدينة غزة جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الهلال الأحمر فى غزة يدعو إلى الضغط لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف زيارة وفد المقاولون العرب لتنفيذ مشروع مسجد ”دار الهداية” بأكرا. بغانا مستوطنون يهاجمون المزارعين في ترمسعيا والمغير شرق رام الله الملك عبدالله يفتتح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة ويؤكد وقوف الأردن بجانب غزة الاحتلال يعتقل نحو 13 فلسطينيا..ونادي الأسير يؤكد تعرض 49 أسيرة لجرائم منظمة الهجرة الدولية: احتياجات الإيواء في غزة مُلحّة للغاية و90 % من السكان نازحين القاهرة الإخبارية: اشتباكات في الفاشر بعد إعلان ”الدعم السريع” السيطرة على الفرقة السادسة صحة سوهاج: إجراء 830 عملية و234 قرارًا على نفقة الدولة بوحدة قسطرة القلب بطهطا التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في القاهرة

الداخلية تضبط سلاحا بحوزة شخص فى القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، لملاحظة الحالة الأمنية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبحوزته (بندقية خرطوش محلى الصنع - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)..وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.11
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى