بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 04:17 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة دينا هلالي: نجاح الموازنة مرهون بانعكاسها على حياة المواطنين لا بأرقامها النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على الموازنة العامة ويعود للانعقاد غدا تشريع مؤجل يبحث عن الحسم.. كيف يعيد قانون الإدارة المحلية الجديد صياغة الحكم المحلي في مصر؟ مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد العويضي :يطالب بزيادة دعم الفلاح: مليار جنيه لا يكفي الزمالك يبدأ مفاوضات تمديد عقدي فتوح وعبد المجيد بعد كأس العالم مجلس الوزراء يكشف حقيقة انتشار عملات مزيفة فئة الـ 50 جنيهًا «صلاح» الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم.. ومستقبله الكروي يترقب خطوته المقبلة حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي ( صور ) رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية سيناريوهات تأهل مصر والمنافسون المحتملون بعد ليلة نيوزيلندا التاريخية مدرب إيران: كنا قريبين من الفوز أمام بلجيكا ونركز على مصر

الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى قنا وتضبط 25 قطعة سلاح

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (أبو تشت - فرشوط) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services