بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 07:37 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة وكيل البحوث الزراعية للانتاج يتفقد محطتي شتلات قصب السكر بكوم أمبو ووادي الصعايدة وزيرا الخارجية والعمل يناقشان مستجدات مذكرات التفاهم الموقعة مع قبرص وإسبانيا البابا تواضروس الثانى يعين الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا رئيس هيئة الدواء: التعاون الدولى يرسخ مكانة مصر كقوة تنظيمية فى مجال الدواء البابا تواضروس الثانى يستقبل قيادات مجلس الكنائس العالمى جامعة أسيوط تنظم اليوم الثاني لمبادرة نقابة أطباء الأسنان تعلن انفراجة فى أزمة البنج بعد اجتماع بهيئة الدواء ”رئيس مركز ومدينة كوم حمادة” يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة محكمة القضاء الإداري ترفض طعنا على بطلان عمومية النادي الأهلي الداخلية تضع تقنياتها المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتأمين احتفال افتتاح المتحف الكبير ” القاصد” يفتتح المهرجان الكشفي ال42 والإرشادي26 لجوالي وجوالات جامعة المنوفية

الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى قنا وتضبط 25 قطعة سلاح

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (أبو تشت - فرشوط) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى