بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 01:51 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري الصحة” تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية في تدريب وتنمية كوادر القطاع الصحي رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني

ضبط 5 قطع سلاح فى حملة أمنية بدمياط

حملة امنية
حملة امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (السرو – ودمياط الجديدة ) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.