بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:16 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء اللواء جمال عوض صرفنا 91% من معاشات التراكمات القديمة.. ولا توجد أزمة في السيستم الجديد فيكسد مصر (FEDIS) وحلول تتشاركان في تطوير أول منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بتوجيهات الوزير حسن رداد ..وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان خطة تنفيذية لتوسيع التعاون المشترك وتعزيز” إنجاز المشروعات” ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين استعداداً لانتخابات الجمعيات التعاونية جامعة القاهرة: بنك مصر يضخ 11 مليون جنيه جديدة لدعم قصر العيني محمد رمضان يعِد متابعيه بأجر مصطفى حدوتة لمَن يستكمل أغنيته الجديدة وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي جنة همام.. طفولة ينهكها المرض وأم تنتظر بصيص أمل للعلاج خارج غزة المركزي: معدلات الشمول المالي تواصل ارتفاعها 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية البنك المركزى: 79% من المواطنين فوق 15 سنة يمتلكون حسابات نشطة غضب عبد الله السعيد يؤجل انضمامه لمعسكر الزمالك.. وعبد الناصر محمد يتحرك

ضبط 5 قطع سلاح فى حملة أمنية بدمياط

حملة امنية
حملة امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (السرو – ودمياط الجديدة ) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.