بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 02:35 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطارئ على السكر دان”، وثيقة نادرة ترد على مقولة ”الأدب المملوكي ضعيف” تعليم الشرقية: تفوق طالبين بالدورة الخامسة بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة صحة الشرقية تنفذ ٣قوافل علاجية مجانية توقع الكشف على ١٦٤١ مستفيداً قبل القمة التاريخية بين ترامب وبوتين.. قادة أوروبا يحاولون وقف اندلاع كارثة أوكرانيا اتحاد التايكوندو يُدشّن لجنة سلامة وإدارة المخاطر لحماية اللاعبين وتطوير منظومة الأمان «فتاوى الشباب» و«قضايا تشغل الأذهان» يتصدران مبيعات دار الإفتاء بمعرض الكتاب شباب الشرقية تطلق مهرجان أنوار الموهبة بمشاركة ٢٠ ألف متسابق آليات دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية.. تفاصيل وزيرة التضامن تشهد توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية رئيس قضايا الدولة: هدف إنشاء الهيئة حماية المال العام وحقوق الدولة المصرية ”الشؤون الإسلامية” تختتم برنامج الوسطية والاعتدال التدريبي لطلاب المنح بجامعة طيبة تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ8445 جنيها

الداخلية تضبط 269 قضية مخدرات و67 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 269 قضية مخدرات و67 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 64042 حكما قضائيا ، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8430 جنيه 8385 جنيه $177.20
سعر ذهب 22 7725 جنيه 7685 جنيه $162.43
سعر ذهب 21 7375 جنيه 7335 جنيه $155.05
سعر ذهب 18 6320 جنيه 6285 جنيه $132.90
سعر ذهب 14 4915 جنيه 4890 جنيه $103.37
سعر ذهب 12 4215 جنيه 4190 جنيه $88.60
سعر الأونصة 262160 جنيه 260735 جنيه $5511.46
الجنيه الذهب 59000 جنيه 58680 جنيه $1240.38
الأونصة بالدولار 5511.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى