بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 09:03 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا بأيادٍ مصرية 100%.. Egrobots تكشف عن أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي في مصر والعالم العربي التصفح القهري للمحتوى السلبي: أحد خبراء مايو كلينك يشارك نصائح للتوقف عن التصفح وحماية الصحة النفسية

الداخلية تضبط ديلر هيروين فى منطقة المعادى

حملة امنية
حملة امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.