بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:05 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة 33 وزير الخارجية الروسى: ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية يمثل كارثة إنسانية متفاقمة قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» في مركز الهناجر.. الليلة أحمد بهي الدين يعتذر عن منصبه كرئيس لهيئة الكتاب.. و«أبو الليل» مسيرًا للأعمال إيهاب توفيق وكنعان الفلسطينية فى محكي القلعة 33 اليوم مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة محافظ الشرقية ينتقل لتفقد موقع إنهيار عقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها مروحيات لنقل المصابين.. هجومان كبيران على موقعين لقوات الاحتلال ومحاولة أسر جنود حبس عامل 4 أيام بتهمة تصوير السيدات داخل حمام كافيه بالنزهة جامعة مصر للمعلوماتية: إقبال غير مسبوق على كلية الهندسة وبرامج تواكب وظائف المستقبل كاتب فلسطينى: مقترح مصر حول غزة مدخل لحل تكتيكى للوصول لصيغة اتفاق شامل

الداخلية تضبط ديلر هيروين فى منطقة المعادى

حملة امنية
حملة امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.