بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 04:19 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المكاوى يدعو التجار للاستفادة من قرار الغلق المبكر والتكيف معه محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بمحور صفط اللبن وشوارع الدقي والعجوزة تموين الشرقية يضبط طن دقيق بلدى ومجموعة مخالفات متنوعه محافظ الشرقية :إزالة 15حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ القاهرة: حركة المرور مستقرة ولدينا استعداد كامل للتعامل مع الطقس السيئ وزير الخارجية يلتقى رئيس لبنان وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى قرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية استمرار تلقي أعمال مسابقة جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي حتى 7 أبريل حملات مكثفة لمباحث القاهرة لضبط أباطرة المخدرات المستشار محمد سليم يكتب: إعدام الأسرى الفلسطينيين.. أخطر تشريع إسرائيلي في توقيت ملتهب وزير الاستثمار يكرم المتميزين بالهيئة العامة للاستثمار ويؤكد: تطوير الكوادر أولوية لدعم الاقتصاد مجدي طلبة: السيد البدوي قادر على إعادة الوفد للشارع المصرى

ضبط المتهمين بقتل صاحب مخبز بسبب تجميع البطاقات التموينية بالقليوبية

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز "متوفى" ، به إصابة "برش خرطوش"، إثر مشاجرة .

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تم التقابل مع (شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و(8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة - وعدد من الطلقات لذات العيار).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487