بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 06:31 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة موقف حسام حسن وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين.. صور الرئيس السيسي يتفقد نماذجَ من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني تم تصنيعها بمصانع القوات المسلحة وزيرة الإسكان تبدأ جولة تفقدية بمدينة شرق بورسعيد ”سلام” الشركة المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب و7% في الرحلات الجوية شركة TK-IT تستعرض حلول البنية التحتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 حماية المستهلك بالشرقية يضبط ٣ طن و٩١٠ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير مكفولة.. وتقنين أوضاع المواقع وفقًا للقانون محافظ القاهرة يتفقد سوق ديانا بوسط البلد لتنظيمه والحفاظ على طابعه التراثي بيطري الشرقية اجراءمسح التناسلي والتلقيح الاضطناعى لـ6606رأس ماشية عبدالرازق :استكمال رصف طريق وجية اباظة بالخطة الاستثمارية بمنيا القمح الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.. والأمواج تصل إلى 3.5 متر

التضامن تستأنف صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر الاجتماعى

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات شهر مايو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف، وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف، بالإضافة إلى ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

ووفقا للمادة 48، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

موضوعات متعلقة