بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 11:21 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقتل شخص فى القليوبية بسبب معاكسة فتاة وضبط الجناة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (مالك محل حلويات ، مقيم بدائرة المركز) توفى إثر جرح طعني بالجسم.

بالانتقال والفحص وبسؤال (شقيق "المتوفى") قرر بحدوث مشادة كلامية بين "المتوفـى" و (أحد الأشخاص ونجل شقيقه ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) بسبب قيام المتوفى بمعاكسة نجلة الأول ، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة فى إرتاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.30
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.53
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.14
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.98
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.43
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.65
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3275.25
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $737.11
الأونصة بالدولار 3275.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى