بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 02:42 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد التفوق بجنوب سيناء.. المحافظ يكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ونجوم WE قصر بـ10 ملايين يورو.. لامين يامال ينتقل إلى منزل شاكيرا وبيكيه السابق الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب : لا تجعلوا المجاملات تهزم مستقبل شعبة المحررين! وزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل عدد المشتغلين فى مصر يرتفع إلى 274 ألف مشتغل خلال أبريل - يونيه 2026 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية القابضة للصناعات الكيميائية رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بـ125 ألف متر مكعب يوميا رئيس الوزراء يشهد إطلاق شركة الديار القطرية تنفيذ أولى مراحل مشروع علم الروم بشراكة مصرية لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم

اعترافات لص الشقق السكنية في القاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لاستخدام "أجنة" والتسلل بها للشقق السكنية في القاهرة ليلا وسرقتها، عن طريق رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم التسلق عبر المواسير للشقق وكسر النوافذ بالأجنة والدخول إليها وسرقة المجوهرات والأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.