بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:17 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر بالتفاصيل أهم تعديلات قوانين الضرائب بعد موافقة مجلس النواب عليها

اوتوجراف
اوتوجراف

أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتى وافق عليها، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا

  1. تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36.000 جنيه.
  2. رفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بناء على اقتراح من نواب المجلس، بدلاً من اقتراح الحكومة الذي كان مليون جنيه.
  3. إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
  4. بناء على اقتراح من نواب المجلس تم الموافقة على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة ١٠% بدلا من ٢٠% من مقابل الدخول.
  5. تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
  6. إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
  7. تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم, كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
  8. التجاوز عن ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
  9. تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبياً وفقاً للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6205 جنيه 6170 جنيه $131.14
سعر ذهب 22 5690 جنيه 5655 جنيه $120.21
سعر ذهب 21 5430 جنيه 5400 جنيه $114.75
سعر ذهب 18 4655 جنيه 4630 جنيه $98.36
سعر ذهب 14 3620 جنيه 3600 جنيه $76.50
سعر ذهب 12 3105 جنيه 3085 جنيه $65.57
سعر الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه $4078.97
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه $917.99
الأونصة بالدولار 4078.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى