بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:02 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نصت المادة الأولى على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك" للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 10 ذي الحجة 1444 "15 سنة ميلادية" ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، وفق المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذي الحجة "متى كان المحكوم عليه قذ نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا" ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم قد وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات "ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه بشرط ألا تزيد على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".

أمَّا المادة الثانية فنصت على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952" بالنسبة للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2023 "15 سنة ميلادية"

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2023 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون.

واشترط القرار في مادته الرابعة للعفو عن المحكوم عليه شرطين، أولهما أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وثانيًا ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو، ونصت المادة الخامسة أن يعمل بالقرار من تاريخ 26 يونيو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.09
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.45
الأونصة بالدولار 4112.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى