بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 11:52 صـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب عاطف المغاورى يوافق على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

النائب عاطف المغاورة
النائب عاطف المغاورة

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال "المغاوري": قبل يومين أقر البرلمان تعديلات قانون الاستثمار وهو استجابة لتوصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وهو أيضًا توجه الدولة لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاء تعديل القانون لإزالة أي مبررات لدى البعض حول فكرة السيطرة الحكومية ونجعل هناك حيادية تنافسية، ويصب هذا الأمر في السوق الحر.
وتابع المغاوري: أن حزب التجمع مع الاقتصاد الموجه والمخطط وليس الحر، ونحن في مجلس النواب نشتكي من غياب الرقابة على أداء الحكومة في الرقابة على الأسواق، في حين القانون الحالي يحقق قدر من العدالة، وهناك أيضًا مسئولية مشتركة حول التطبيق؛ فالحكومة تقدم المشروع والبرلمان يقره، وهناك مسئولية أيضًا على القطاع الخاص بأن يتقدم بخطوات مقابل خطوة الحكومة في تقديم المشروع، ليصبح أمام المزيد من الإنفاق مزيد من الدخول، ويجب أن يحتكم القطاع الخاص للحكمة الاقتصادية، لأن من ليس له كرامة في بلده ليس له كرامة في أي مكان أخر.
وجاء نص المادة الأولى؛ مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
والمادة الثانية نصت على: تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4869 جنيه 4851 جنيه $96.99
سعر ذهب 22 4463 جنيه 4447 جنيه $88.91
سعر ذهب 21 4260 جنيه 4245 جنيه $84.86
سعر ذهب 18 3651 جنيه 3639 جنيه $72.74
سعر ذهب 14 2840 جنيه 2830 جنيه $56.58
سعر ذهب 12 2434 جنيه 2426 جنيه $48.49
سعر الأونصة 151430 جنيه 150896 جنيه $3016.68
الجنيه الذهب 34080 جنيه 33960 جنيه $678.92
الأونصة بالدولار 3016.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى