بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 09:26 صـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $99.14
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $90.87
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $86.74
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $74.35
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $57.83
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $49.57
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3083.45
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $693.95
الأونصة بالدولار 3083.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى