بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 01:54 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 223 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".

وتنص المادة 30 "على: "المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضرالحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح فى اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته".

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه فى جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن: "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثأمنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهًا على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5326 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4882 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4660 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4020 جنيه 3994 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3107 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2663 جنيه $53.43
سعر الأونصة 166715 جنيه 165648 جنيه $3323.58
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37280 جنيه $747.99
الأونصة بالدولار 3323.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى