بوابة الدولة
الأربعاء 2 أبريل 2025 08:50 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار


كتب - صالح شلبي

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور
الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض
الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه
القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم
التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة
الدستورية بشأن بعض نصوصه.

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41)
فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث
جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء.

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى