بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 07:46 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيد طه يكتب: الحقيقة الدامغة للردعلى افتراءات الخرباوى فالاريس دي إس 12 تصل إلى مصر إيذانًا بانطلاق حفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط المستشار أسامة الصعيدي: القوة القاهرة والحادث الفجائي سببان أجنبيان يستحيل معهما تنفيذ الالتزام التعاقدى أو القانونى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى جهود خفض التصعيد بالإقليم البيت الأبيض عن مفاوضات إيران: السلام من خلال القوة هذه هى طريقة أمريكا قناة إكسترا نيوز تبرز بيان وزارة الأوقاف حول الموقف المصرى الداعم للأشقاء العرب محافظ الجيزة يضبط حالات سرقة للتيار الكهربائى خلال حملة بحى العجوزة محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية. الوفد يدين استهداف لبنان ويحذر من تصعيد خطير ويطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك خارجية الصين: يجب وقف الحرب المجحفة على إيران ونحذر من التبعات الاقتصادية الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة نائب وزير الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبى

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار


كتب - صالح شلبي

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور
الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض
الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه
القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم
التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة
الدستورية بشأن بعض نصوصه.

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41)
فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث
جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء.

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231