بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:13 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار


كتب - صالح شلبي

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور
الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض
الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه
القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم
التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة
الدستورية بشأن بعض نصوصه.

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41)
فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث
جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء.

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6070 جنيه $127.87
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5565 جنيه $117.21
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5310 جنيه $111.88
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4550 جنيه $95.90
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3540 جنيه $74.59
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3035 جنيه $63.93
سعر الأونصة 189820 جنيه 188755 جنيه $3977.15
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42480 جنيه $895.08
الأونصة بالدولار 3977.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى