بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 03:37 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار


كتب - صالح شلبي

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 .

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور
الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض
الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه
القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم
التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة
الدستورية بشأن بعض نصوصه.

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41)
فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث
جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء.

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:


يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه
ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول
لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند
الاقتضاء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.47
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.43
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.41
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.35
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.27
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.24
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3747.07
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $843.30
الأونصة بالدولار 3747.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى