بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 04:46 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود ولي العهد السعودي يعزي هاتفيا رئيس وزراء إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين عبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعة النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء البنك الزراعي المصري يطلق حملة «لأنك تهمينا» لدعم محاربات سرطان الثدي أحمد السيد يواصل الغياب عن الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش منتخب الناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين في نصف نهائي كأس الخليج

المستشار أســـــامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

المستشار أســـــامة الصعيدي
المستشار أســـــامة الصعيدي

بات الكثير من أفراد المجتمع يجد ملاذه في الفهم الخاطئ للقاعدة الأصولية ذات المنبت الشرعي أن "الأصل في الأشياء الإباحة" فيتعلقون بها متجاهلين مقاصدها وحدود تطبيقها وبخاصة الحدود القانونية سواء في مقام تطبيق القانون الجنائي أو القانون المدني، فيقوم هؤلاء وبخاصة الغير متخصصين منهم بفتح المجال أمام سيل من إجازة الممنوع واستسهال المسموح أو بالأحرى الوقاحة في استغلال هذه القاعدة الشرعية بقصد الإفلات من سيف القانون وفي ذات السياق دعونا نؤكد أن هذه القاعدة الشرعية "الأصل في الأشياء الإباحة" تجد مجال تطبيقها في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومفاد ذلك أن كل فعل لم يجرم بنص صريح لا يعتبر جريمة ولا يجوز المعاقبة عليه، ولا يلزم المتهم بإثبات برائته ودائماً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات يفسر الشك لصالح المتهم، بل أكثر من ذلك يجوز الاستناد إلى دليل غير قانوني للحكم بالبراءة ولكن لا يجوز الاستناد إلى هذا الدليل للحكم بالإدانة، وإذا كان مقام تطبيق القاعدة الأصولية المشار اليها يجد مجاله في قانون العقوبات إلا أن الأمر يختلف في القانون المدني حيث أن نطاق تطبيق أحكامه تقتضي مراعاة شروط صحة التصرفات القانونية التي يقوم بها أفراد المجتمع فيما بينهم فإذا لم ينص المشرع المدني على حكم أو حق فليس معني ذلك أنه قرر إباحته بل يجب استنباط حدود الإباحة من النصوص المدنية التي تقررها، فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع سواء المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية.
وفي النهاية " يجب التأكيد على أن الأصل في الأشياء الإباحة بعيداً عن الوقاحة، فالحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون وليس في التحايل عليه"

موضوعات متعلقة