بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 08:51 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقيب السياحيين: الطفرة الفندقية تدعم الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا ألمانيا ضد كوراساو.. المانشافت يتقدم 1-0 بعد 5 دقائق فض سوق جمال عبد الناصر بالمنيرة الغربية فى الجيزة ونقل الباعة لسوق حضارى الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع بالرطوبة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب بالقاهرة وزارة الأوقاف تصرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة وتوك توك بطريق الإسماعيلية - بورسعيد ”الحالة حرجة”.. صعوبة نقل الفنان محمد مرزبان من الإسماعيلية إلى القاهرة كواليس جديدة تهز قضية سارة خليفة.. لجنة الفحص تكشف مفاجآت بالمضبوطات مجمع البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة توعويَّة بعنوان: الهجرة.. دروسٌ وعِبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2026 بعثة مصر للشطرنج تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا

زوجة تبحث عن إلزام زوجها سداد مصروفات مرافق بـ 96 ألف جنيه.. اعرف تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ونفقة ومصروفات مرافق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي ترك المنزل بعد حدوث مشكلة مع صاحب العقار بسبب تراكم بعض الفواتير على المرافق الخاصة بالعقار، ليطالبني بسداد 96 ألف جنية عن 5 سنوات ماضية بعد هروب زوجي ورفضه السداد مستغلا أن الشقة مسجلة باسمي".

وتابعت الزوجة:" طالبت بالطلاق بعد عجزي عن إقناعه بالسداد أو حل الخلاف مع صاحب العقار، ليعلن تخليه عني وأولاده، وبدأ في تهديدي وطالبني بسداد المبلغ من مدخراتي بالبنك أو بيع مصوغاتي رغم يسار حالته المادية، لأقدم للمحكمة مستندات تفيد حقيقة دخله ".

وأكدت:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرني بعد 16 سنه زواج، ولاحقني بالتهديدات، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه علي بالضرب، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة علي يديه، بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq