بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:38 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية والوقوف بجانبها مع انكسار حرارة الصيف.. مركز المناخ يحدد مواعيد زراعة البطاطس والبنجر والفاصوليا محافظ أسيوط: حملات يومية لطرق الأبواب بقرى ساحل سليم لحث المواطنين محافظ القاهرة يلتقي أعضاء لجنتتي تقييم المشروعات الخضراء الذكية مباحثات لوزير الخارجية مع نظرائه من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند محافظ أسيوط: 155 شابًا وفتاة يشاركون في فعالية ”5in1” للتعرف على فرص الاستثمار وزير الخارجية يؤكد لنظيريه الإيراني والروسى ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة محافظ أسيوط: استمرار تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير بقرى البداري خبيرة موضة لـ«6 ستات»: التمسك بمقاس الملابس القديم خطأ.. المقاس مش هويتك هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجوز الانتفاع بمال فيه شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يجيب أخصائى إعداد بدنى لـ«6 ستات»: مفيش سن معين للذهاب للجيم

زوجة تبحث عن إلزام زوجها سداد مصروفات مرافق بـ 96 ألف جنيه.. اعرف تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ونفقة ومصروفات مرافق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي ترك المنزل بعد حدوث مشكلة مع صاحب العقار بسبب تراكم بعض الفواتير على المرافق الخاصة بالعقار، ليطالبني بسداد 96 ألف جنية عن 5 سنوات ماضية بعد هروب زوجي ورفضه السداد مستغلا أن الشقة مسجلة باسمي".

وتابعت الزوجة:" طالبت بالطلاق بعد عجزي عن إقناعه بالسداد أو حل الخلاف مع صاحب العقار، ليعلن تخليه عني وأولاده، وبدأ في تهديدي وطالبني بسداد المبلغ من مدخراتي بالبنك أو بيع مصوغاتي رغم يسار حالته المادية، لأقدم للمحكمة مستندات تفيد حقيقة دخله ".

وأكدت:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرني بعد 16 سنه زواج، ولاحقني بالتهديدات، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه علي بالضرب، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة علي يديه، بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.