بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:39 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

زوجة تبحث عن إلزام زوجها سداد مصروفات مرافق بـ 96 ألف جنيه.. اعرف تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ونفقة ومصروفات مرافق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي ترك المنزل بعد حدوث مشكلة مع صاحب العقار بسبب تراكم بعض الفواتير على المرافق الخاصة بالعقار، ليطالبني بسداد 96 ألف جنية عن 5 سنوات ماضية بعد هروب زوجي ورفضه السداد مستغلا أن الشقة مسجلة باسمي".

وتابعت الزوجة:" طالبت بالطلاق بعد عجزي عن إقناعه بالسداد أو حل الخلاف مع صاحب العقار، ليعلن تخليه عني وأولاده، وبدأ في تهديدي وطالبني بسداد المبلغ من مدخراتي بالبنك أو بيع مصوغاتي رغم يسار حالته المادية، لأقدم للمحكمة مستندات تفيد حقيقة دخله ".

وأكدت:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرني بعد 16 سنه زواج، ولاحقني بالتهديدات، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه علي بالضرب، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة علي يديه، بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.