بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 04:03 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : خطيئة النفاق فى مجتمعنا المعاصر . *”شاهين” يدشن حملة توعوية بمنفلوط ضمن فعاليات الأسبوع المائي بمياه أسيوط الرئيس السيسي: احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي ثوابت مصرية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 18 درجة حالة الطقس اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. أمطار وشبورة صباحية واضطراب بالملاحة .شاهين يتابع التشغيل والصيانة وتوسعات «حياة كريمة» بمحطة منفلوط ويكافئ عاملين حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوار النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة المرج جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا الأوقاف والأزهر يطلقان قافلتين دعويتين إلى الأقصر وكفر الشيخ الجمعة البيئة: ضبط 30 تمساحا صغيرا مهربا على متن قطار من أسوان إلى الإسكندرية

سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى ترك أطفاله ليتزوج فتاة تصغره بـ27 سنة وحرمنى من حقوقى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بهجرها ورفضه الإنفاق على أطفالها، والتعدى عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة، لتؤكد: "ترك أطفاله الثلاثة من أجل زوجته الجديدة التي تصغره بـ 27 عاما، ورفض تمكيني من منزل الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".

وتابعت: "زوجى يبلغ من العمر 50 عاما ويكبرني بـ 18 عاما وعشت خلال 9 سنوات معه في عذاب بعد أن أجبرتني عائلتي على الزواج مني، ليعاقبني مؤخرا بالزواج من أخري ويطردني للشارع برفقة أولادي، ويرفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".

وأكدت:"تعرض للإساءة على يديه نسي العشرة التي جمعتنا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وقرر الزواج وهجري، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدم بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".

وتابعت الزوجة: "أقمت 6 دعاوي حبس ضده بسبب بخله ورفضه الإنفاق على أولاده، ورفضه أن يوفر لهم مستوي اجتماعي لائق رغم يسار حالته المادية، بخلاف استيلائه علي المنقولات والمصوغات، ورفضه كافه الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف الإدعاءات الكيدية التي شوه بها سمعتي".

ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي".

وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.

موضوعات متعلقة