بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:54 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

سيدة تطالب بحبس زوجها لتبديده منقولاتها ومصوغاتها بعد سنة من الزواج

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه والدته ببيع المصوغات.

وتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طردني للشارع بسبب خلاف مع شقيقته التي لا تكف عن التدخل في حياتي، رغم أنني كنت حامل بالشهر الثلاث، ورفض سداد مصروفات متابعة الحمل، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه، ليشهر بسمعتي، ويتهمني بأبشع الاتهامات لولا تدخل الوسطاء لحل المشاكل بيننا".

وتابعت الزوجة:" علمت بزواجه وذلك في محاولة منه للانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وحاول إحداث عاهة مستديمة بي وتعدي علي أمام منزل عائلتي، وشهر بسمعتي حتي يدفعني التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:" رفض الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب تصرفاته الجنونية، دمر حياتي وسمعتي وسرق نفقاتي، لأعيش وأنا ملاحقه علي يديه بالتهديدات، بعد أن فشلت لإقناعه بتطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبت عنفه وسرقته حقوقي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة