بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:09 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فوزي السيد يطرح 4 آليات لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وجذب التمويل والاستثمارات الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية تنسيق جامعة الأزهر 2026.. طب القاهرة بنين وبنات 95.08% أحمد فتوح ينتظر العودة لمركزه فى الزمالك.. ويحدد سبب تراجع مستواه «الهندسية» و«المصرية للتوريدات» و«لاين للمقاولات» وجمعية المستثمرين يهنئون محافظ الشرقية بالعيد القومي تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة بقيادة خالد جلال محمد حبيب: مستمرون في تقديم خدمات متكاملة في أهم القطاعات التي تخدم العميل المصري

زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة والنقض تؤيد سجنه المؤبد

محكمة النقض
محكمة النقض

أشعل الشيطان نار الانتقام داخل نفس الزوج بعد أن أوهمه بأن زوجته قد أهدرت كرامته بين أهله وجيرانه عقب قيامها بطلب الخلع منه، فرسم له خطه للانتقام داخل أروقة العدالة.

اعد الزوج سلاحا أبيض " مطواه قرن غزال" لتنفيذ مخططه الشيطانى في الانتقام وأخفاه داخل ملابسه حتى لا يكتشفه رجال الأمن داخل محكمة الأسرة، وفى يوم الحادث ذهب إلى مقر المحكمة وهو يرسم على وجه دور المظلوم حتى يتمكن من الوصول إلى مراده وتنفيذ مخططه الإجرامى.

استغل الزوج المخلوع وقوف زوجته بمفردها داخل قاعة المحكمة ثم أخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وتوجه إليها ومزق نقابها ثم غرز سلاحه في صدرها وأعقبه بذبحها من عنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل محراب العدالة.

القى رجال الشرطة القبض على الزوج وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتصدر محكمة جنايات المنيا حكمها بالمؤبد .

وأيدت محكمة النقض دائرة السبت د الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبد المنعم عمارة وأحمد عبد اللطيف أمين وهشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد ع. ع. بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.