بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 06:08 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة الخارجية: إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر لتسهيل الإجراءات للعاملين بالخارج إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى قنا وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث سبل التعاون المشترك الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب : المتحدث الرسمي .. والنكبة الكروية محافظ القاهرة: خطة موسعة لضبط الأسعار وزيادة المعروض بالأسواق مدرسة آل زايد تكرّم طلابها الفائزين في المسابقة العلمية الأسبوعية ”وفرها” يحصل على شهادة (PCI DSS) لتأمين بيانات الدفع وزير قطاع الأعمال: تطوير شركة الأنود يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية حماية المستهلك يقرر عدم تداول بعض السيارات موديل 2026 بالسوق المصرية أبو مازن يعلن تلقيه دعوة للمشاركة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانئ دبى العالمية

سيدة تطالب أجر مسكن بـ 22 ألف جنيه شهرياً بعد زواج زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

اقامت سيدة دعوى أجر مسكن الحضانة بـ 22 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وأدعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها الشرعية وتطليقها للضرر الواقع عليها.

وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجى هجرنى بعد زواج دام 3 سنوات وانجابي طفلين توأم، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة: "تزوجى علي طوال 8 شهور دون أن يخبرني، وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية وشهر بسمعتي، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً للحصول على الطلاق للضرر، وطالبت بإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5795 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3685 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196575 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44240 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى