بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:59 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق وزارة الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

شكوى زوج ردا على دعوى تبديد: دفعت قائمة المنقولات ثلاث مرات

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 420 ألف جنيه ثمنا لمنقولاتها 3 مرات وفقا لما لديه من شهود ومستندات خلال 12 عام زواج، ليؤكد:" في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها منقولات جديدة وتبيع القديمة وأودع ثمنها في حسابها البنكي وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفي أخر خلاف دفعت لها ثمن المنقولات المسجلة في القائمة كاملة بشيك وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".

وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته بعد أن لاحقته بدعوي طلاق ودعوي تبديد:"طالبت بمعاقبتي بعد أن قضيت برفقتها 12 عام لم أقصر يوما في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".

وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية أطفاله منذ 13 شهر تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-.

وأشار الزوج:" زوجتي دمرت حياتي، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، بخلاف تشهيرها بسمعتي، وتعسفها فى حقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، كما أنها غير أمينة على حضانة أولادي وفقا لشهادة الشهود بسبب سفرها الدائم وتركها الصغار مع المربية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.