بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:23 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس النواب يوافق على قانون التصرف فى أملاك الدولة نهائيا فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 وزير الصحة: مشروع تعديل ”تنظيم شئون المهن الطبية” نتاج تعاون بين الحكومة والبرلمان محسب: الإيجار القديم قانون ”جائر”.. وعلى الحكومة تحمّل تبعاته الطقس اليوم شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون المهن الطبية بعد وقف مناقشات الإيجار القديم رئيس مجلس النواب: ينبه بمنع الأحاديث الجانبية خلال مناقشة قانون الإيجار القديم برعاية الدهر اوى .. إنطلاق تصفيات منتخب مصر لذوى القدرات الخاصة استعدادا لبطولة العالم للكاراتيه رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنوات تعرف على بعثه منتخب الكاراتيه المشاركه في بطوله أفريقيا بمدينه ابوجا بنيجيريا إحباط محاولة تهريب ٣٠٠ ثعبان وعقرب بمطار القاهرة الدولي رانيا الجزايرلي: نطالب بنص ملزم للحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين

اعرف مصير متهم بتزوير المحررات الرسمية فى السلام

حبس
حبس

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة، متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : -

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.38
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.44
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $93.96
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.54
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.64
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.69
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3340.01
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $751.69
الأونصة بالدولار 3340.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى