بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 05:19 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدًا عون وماكرون يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار ومستقبل «اليونيفيل» كيف أعادت ثورة 30 يونيو رسم السياسة الخارجية لمصر في مختلف الملفات؟ «تعليم كفرالشيخ» تحصد مركزين على مستوى الجمهورية في التربية المسرحية| صور محافظ الأقصر يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 عروسًا من الأسر الأولى بالرعاية| صور مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار البرنامج العلاجى والأنشطة الصيفية ب11 إدارة تعليمية انقطاع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بمدينة المنزلة غدًا الأربعاء البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري ١٩.٥ ٪؜ محافظ بني سويف يتابع نتائج إجراءات دعم مياه الشرب بالحمرايا | صور مديريه التعليم بأسيوط يطمئن وزير التعليم على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة على مائدة اجتماع نائب محافظ الدقهلية| صور بعد خبر رحيله.. من هو الفنان السعودي عبد الله القرني؟

الأمن العام يضبط 155 قطعة سلاح و315 قضية مخدرات

حمله امنية
حمله امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة لملاحقة الخارجين عن القانون، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط 315 قضية مخدرات، و155 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 84209 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services