بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 09:31 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام عبرى: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل ويلتقى رئيس الأركان وزير الشباب والرياضة يبحث مع الاتحادات الشبابية توحيد الرؤى والتكامل لتعزيز دور الشباب انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية الأزهرية.. وبدء تصحيح أوراق الإجابة جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لفرق النقل فاكسيرا تحذر من مضاعفات المكورات الرئوية وتوضح تفاصيل التطعيم الوقائي الخارجية البلغارية تستدعى سفيرة أوكرانيا إثر انفجار طائرة مسيرة داخل أراضيها سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية من دروجبا إلى صلاح.. نجوم عالميون صنعوا تاريخهم في الدوري التركي وزير الطيران المدني يبحث مع محافظ مطروح والقطاع السياحي سبل تنمية الحركة الجوية الوافدة بيتسو موسيماني مديرًا فنيًّا لمنتخب جنوب إفريقيا تقديم الخدمة الطبية لـ ٣٥٩٧ مواطنًا بالحسينية و ابوكبير ومدينة القنايات بالشرقية مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

الأمن العام يضبط 155 قطعة سلاح و315 قضية مخدرات

حمله امنية
حمله امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة لملاحقة الخارجين عن القانون، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط 315 قضية مخدرات، و155 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 84209 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.