بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 12:49 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء يوضح حقيقة الفيديو المتداول بوجود طماطم بالأسواق تم رشها بـ الإثيريل محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية بالماى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة العامة عروض الشارع في “ليلة رقص معاصر” تخطف أنظار جمهور وسط البلد إشادة برلمانية بتقييد التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي بمشاركة 23 باحثا، أكاديمية الفنون تستضيف ندوة علمية حول ”الألعاب الشعبية” صرف 3 أشهر منحة استثنائية بمناسبة عيد العمال 2026.. اعرف الفئات المستحقة سؤال برلماني حول عدم تعين أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف من دفعات (2016 – 2025) ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن تحرير 143 مخالفة للمحال والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء رشيد على طريق العالمية.. خطة حكومية متكاملة لتحويلها لوجهة سياحية وتراثية مواجهات برلمانية مع الحكومة بسبب اختلالات الحساب الختامي وعدم دقة التقديرات المالية ​وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية.. رواتب مجزية ومزايا تأمينية شاملة

الأمن العام يضبط أسلحة نارية بحوزة شخصين في الدقهلية

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.