بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:38 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: لدينا فرص كبيرة للارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى شراكة اقتصادية التضامن: تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة للأسر فى المناطق بديلة العشوائيات الصحة: 8 وفيات و 35 مصاباً في حريق مصنع ملابس المحلة الكبرى ”المركزي للمناخ الزراعي” و”الهلال الأحمر المصري” ينفذان مشروع تمكين المجتمعات الريفية حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم والتوسع في المدارس الفنية وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور مصر وجيبوتي يبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة رئيس الرعاية الصحية: مصر تسعى لاستدامة التشخيص المبكر للأورام وتطوير العلاج الإشعاعي ترامب يحضّ أردوغان على وقف شراء النفط الروسي

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5771 جنيه 5749 جنيه $120.37
سعر ذهب 22 5290 جنيه 5270 جنيه $110.33
سعر ذهب 21 5050 جنيه 5030 جنيه $105.32
سعر ذهب 18 4329 جنيه 4311 جنيه $90.27
سعر ذهب 14 3367 جنيه 3353 جنيه $70.21
سعر ذهب 12 2886 جنيه 2874 جنيه $60.18
سعر الأونصة 179512 جنيه 178801 جنيه $3743.78
الجنيه الذهب 40400 جنيه 40240 جنيه $842.56
الأونصة بالدولار 3743.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى