بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:09 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيئة: إعلان مبادرة البحر المتوسط صديقاً للبيئة خلال قمة برشلونة ديسمبر اختتام فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون بلتون للذكاء الاصطناعي برعاية روبِن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات النواب تسريب محادثات تكشف تفاصيل جديدة في قضية مارادونا قد تُورط قضاة محمود مسلم:تصويت الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ”تطور خطير”.. ونتنياهو لم يشبع من الدماء النائبة ندى ثابت تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 ختام مهرجان العروض المسرحية لمراكز الشباب بالقاهرة بحضور وكيل الوزارة.. وتتويج “أمل حياتي” بالأفضل موسكو: استهداف مطار ومركز استطلاع أوكرانى ردا على محاولة اختطاف مقاتلة روسية محافظ أسيوط يعلن فتح لجان اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب - التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة .. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية افتتاح احتفالية عيد اليوبيل الأربعيني لتأسيس كاتدرائية العذراء أمستردام الفاتيكان يحقق فى تعليقات معادية للسامية من الحرس السويسرى

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.77
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.70
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $116.17
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.57
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.38
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4129.50
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $929.37
الأونصة بالدولار 4129.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى