بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 10:35 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مواجهة منتخب مصر أمام مالاوي الأهلي يصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة السكة الحديد وزير الخارجية يعيد افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يثمّن دور العمالة والشركات المصرية في إعادة البناء والإعمار بليبيا محافظ القاهرة يشارك في مناقشة دكتوراه حول حوكمة الإدارة المحلية بجامعة المنصورة وزير الخارجية يؤكد لـ «الدبيبة» موقف مصر الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية المخرجة هند عادل تهنئ رجل الأعمال عمرو عبدالسلام بزفاف كريمته الدكتورة همس على نجل اللواء محمد عبدالرحمن الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: من يفك الاشتباك بين المعلم والمدرسة وولي الأمر؟! تأجيل محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 12 ديسمبر ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير هارب من أحكام قضائية بـ90 سنة حبس فى دمياط استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباراة الأهلي والسكة الحديد السجن المشدد 15 سنة لقاتل زوجته بسبب حملها بـ”أنثى” فى سوهاج

زوجة تطالب زوجها بأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة بعد إنكاره تطليقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

طالبت زوجة زوجها بأداء اليمين الحاسمة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي إثبات طلاق، وأدعت قيامه بإلقاء اليمين عليها للمرة الثالثة وفقاً لشهادة الشهود والتعدي عليها بالضرب وطردها من منزلها واحتجازه لأطفالها، لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ورفض الإنفاق على طوال سنوات زواجنا الأربعة وحرمني من طفلي التؤام".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طلقني مرتين علي يد مأذون وفي المرة الثالثة ألقي علي يمين الطلاق ورفض إثباته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ولاحقته بدعاوي قضائية لإثبات موقفي القانوني والحصول على حضانة الأطفال".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" منذ 6 شهور وأنا أحاول الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحضانة الأطفال دون فائدة بسبب تعسفه وتهديده لي لدفعي للتنازل عن حقوقي مقابل حضانة الأطفال".

وأكدت الزوجة:" واصل زوجي ملاحقتي بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لي بسلب حق الحضانة، واتهمني بأبشع الاتهامات وانهال علي بالضرب المبرح وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

ويتم القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي، عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية، ونسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.

موضوعات متعلقة