بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 02:00 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة: لم نتحمل أي مستحقات نظير مشاركة منتخب الشباب في دورة قطر الدولية انتصارات الجيش السودانى تتوالى.. تحرير ”محلية الخرطوم” وترقب لموقعة أم درمان إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق جنوب لبنان المستشار أسامةالصعيدي: عدم تنفيذ الموظف العام للقوانين والأحكام القضائية جريمة جنائية عقوبتها الحبس والعزل. غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. غيابات الزمالك أمام سيراميكا في كأس مصر اليوم الدليفري شغال 24 ساعة.. مواعيد غلق المحلات فى عيد الفطر المبارك وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات ورشة عمل ”تقييم نضج الابتكار المؤسسي” سيدات الأهلي يواجهن المقاولون في دوري الكرة النسائية .. اليوم التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة إصابة 6 لبنانيين في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد السيدة نفيسة

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4977 جنيه 4954 جنيه $98.98
سعر ذهب 22 4562 جنيه 4541 جنيه $90.73
سعر ذهب 21 4355 جنيه 4335 جنيه $86.60
سعر ذهب 18 3733 جنيه 3716 جنيه $74.23
سعر ذهب 14 2903 جنيه 2890 جنيه $57.74
سعر ذهب 12 2489 جنيه 2477 جنيه $49.49
سعر الأونصة 154807 جنيه 154096 جنيه $3078.53
الجنيه الذهب 34840 جنيه 34680 جنيه $692.84
الأونصة بالدولار 3078.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى