بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 03:45 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة هيئة الدواء: توافر مستحضرات فيتامين (د) الحقن ومثائلها.. إنتاج مستمر لتلبية احتياجات المرضى وزير الطيران المدني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «القابضة للمطارات» و«مصر للطيران» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى 39 مصر والسعودية معا ومحمد بن سلمان فى مصر يتصدران منصة إكس بعد 6 سنوات من تفجيرات مرفأ بيروت.. النيابة تطلب توجيه اتهام لرئيس لبنان السابق ميشال عون نشاط رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية بجميع أنحاء الجمهورية متحدث الوزراء: زيادة سلع مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر القبض على شخصين تعديا على عامل محل بالسلاح الأبيض بالأميرية سقوط صانعة محتوى جديدة في جمصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء النائب مصطفي مزيرق: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للعلاقات الاخوية والاستيراتيجية بين البلدين

حبس سائق تسبب فى وفاة شخص بعد الاصطدام به بمنطقة التجمع الخامس

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق تسبب في وفاة شخص بعد الاصطدام به في منطقة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي.

التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم كان يقود سيارته واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في سقوطه ووفاته قبل نقله إلى المستشفى.

السائق اعترف بارتكاب الواقعة وهروبه من مكان الواقعة خوفا من ضبطه.

البداية كانت بورود إخطار إلى النيابة يفيد بوصول شخص متوفيا بعد الاصطدام بسيارة في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور أمرت النيابة بتحديد المتسبب في الواقعة وضبطه.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.