بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 01:30 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا استعدادًا للتنسيق.. القوائم الرسمية المحدثة للكليات والجامعات والمعاهد النائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعات ”حماة الوطن” بالجيزة يعلن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية في حفل حاشد الإحصاء: 46,6٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة سعيد حساسين : قوة مصر في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير بمحافظة دمياط غرفة السياحة تدعم تطوير نزلة السمان وتؤكد: مشروع قومي يعزز مكانة منطقة الأهرامات الرئيس السيسى يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطنى للمملكة البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل حزب المؤتمر : يشيد بشفافية الدولة في حادث دمياط ويؤكد: الإعلام شريك في حماية الوطن

حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالموسكى 4 أيام

تجارة العملة
تجارة العملة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية "، واعترف بحيازته لها بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى .

يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.