بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 11:52 صـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى وزيرة التضامن: بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة ”مصيلحي” لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء: مشروعات الدولة بمطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية ارتفاع البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع.. و”إعمار” تحقق 2.2 مليار خسائر الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة 38 درجة

حالات زيادة الإجازة السنوية للعاملين 30 يوما بأجر كامل.. اعرف التفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، حيث نص القانون فى المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوما فى عدة حالات، هى:

1- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.

وأشار القانون إلى أنه لا يدخل فى حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

كما لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.