بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:13 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تزايد إقبال الناخبين بكفر الشيخ على اللجان في 4 دوائر توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر (EY) لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة السكان لتنفيذ مبادرات التمكين الإقتصادي ودعم القضية السكانية محافظ أسيوط يبحث مع نادي روتاري القاهرة وأسيوط سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا جامعة أسيوط تعزز مكانتها عالميًا في تصنيف الاستدامة الدولي GreenMetric 2025 الدكتور المنشاوي يشيد بالندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية ويؤكد أن الفتوى معركة حسم المقعد الأخير في الدائرة الثانية ببورسعيد تبلغ ساعاتها الحاسمة الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال الاتحاد السكندرى يترقب موقف ثنائى إنبى لدعم صفوفه فى يناير وزير التربية والتعليم يختتم جولته بأسوان بافتتاح مشروع الصيانة الشاملة

جرائم القتل امن الجيزة جرائم السرقة النيابة العامة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.93
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.35
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.56
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.20
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.04
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.46
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4321.15
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.50
الأونصة بالدولار 4321.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى