بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:12 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاجل | مصر للطيران تعلن وقف جميع رحلاتها إلى مطارات الخليج حتى إشعار آخر عاجل | مصر تُعلن رسميًا السماح بالتعامل والتسجيل باليوان للشركات الصينية بنسبة 100% ترامب يعلن عن وقف إطلاق نار كامل وشامل بين ​​إسرائيل وإيران وكالة مهر: إيران تنذر سكان منطقة ”رمات جان” في تل أبيب بالإجلاء فورا مصرللطيران:بدء إعادة فتح عدد من المجالات الجوية تدريجيًا رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع وزارة الطيران المدني:رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالصدق أتناول زمنا مضى وحاضرا مؤلما ومستقبلا بلاملامح . لواء أح دكتوررأفت علي الدرس يكتب: ماذا بعد ضرب أمريكا للمواقع النووية الإيرانية؟ استئناف الملاحة الجوية في عدد من دول الخليج بعد تعليق مؤقت مسئول إيراني: طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات الأمريكية

جرائم القتل امن الجيزة جرائم السرقة النيابة العامة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.15
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى