بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 11:02 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الشباب يتأهل لكأس العالم للمرة التاسعة في تاريخه موقف ميشيل يانكون من الاستمرار فى جهاز ريفيرو بتدريب الأهلى عودة أشرف دارى لقائمة الأهلى أمام سيراميكا وربيعة وهانى على رأس 10 غيابات سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية لا تقصي القطاع الخاص وإنما تعمل معه جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في قمة RiseUp 2025 لدعم ثقافة ريادة الأعمال المقاولون العرب يهنئ منتخب الشباب بالتأهل إلى كأس العالم سعر الذهب اليوم في مصر مساء الإثنين.. ارتفاع محدود بعد تراجع حاد في الصباح أبرز قرارات اتحاد الطائرة: تقليص عدد الأجانب وحظر التعاقد في مركزي ”المعد” و”الليبرو مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير غدًا بمسجد الإمام الحسين برئاسة الشيخ ياسر الشرقاوي استجابة لنواب المنوفيه .. البرلمان يوصي بـ400 مليون جنيه دعم إضافي لمحافظة المنوفية رئيس ”الاعتماد والرقابة الصحية” يعقد حوارًا مجتمعيًا بالعريش وبئر العبد لتعزيز ثقافة الجودة في الرعاية الصحية بشمال سيناء رئيس الرقابة الصحية: مستشفى بئر العبد النموذجي تمثل نموذجًا لمستشفيات شمال سيناء

النائب العام يوجه بمواجهة المتعدين على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة

النائب العام المستشار محمد شوقى
النائب العام المستشار محمد شوقى

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، كما وجه سيادته بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية-، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.

وحدد قانون العقوبات مادتين للتصدي لجرائم التعدي علي الأراضي، كما جاءت في المادتين 372 مكرر و 115 مكرر

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات علي الآتي:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

فيما أكدت المادة ( 115 مكرراً): أنه كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5200 جنيه $103.62
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4767 جنيه $94.98
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4550 جنيه $90.66
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3900 جنيه $77.71
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3033 جنيه $60.44
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2600 جنيه $51.81
سعر الأونصة 162805 جنيه 161738 جنيه $3222.79
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36400 جنيه $725.31
الأونصة بالدولار 3222.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى