بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:56 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : كارثة التمويل العقارى تزلزل العين السخنه بحثا عن حل . الداخلية تضبط مخالفات مرورية أبرزها طمس لوحات وسير عكس الاتجاه غسل 300 مليون فى أنشطة تجارية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بالتزوير حبس صاحب محل أخفى جثمان والدته 4 أشهر لصرف معاش يقدّر بـ 22 ألف جنيه بالإسكندرية حبس المتهم بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض بسبب دعوى خلع بالغربية تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل شاب داخل مخبز بالمنيب حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامية

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".




3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq