بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 12:25 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني الرئيس السيسى يصدّق على إصدار قانون الرياضة الباقيات الصالحات تعلن عن شراكة جديدة مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم مستشفى عبلة الكحلاوي للزهايمر وكبار السن رئيس الوزراء يلتقى رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى ”الجايكا” المشدد 15سنة لعاطل لحيازته 275 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية استشهاد 10 فلسطينيين و إصابة آخرين فى قصف بمناطق متفرقة بقطاع غزة نائب وزير الصحة والسكان يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال رصف طريقي ”ريفا-أسيوط” و”ريفا-موشا جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030)

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامية

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".