بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:00 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سميرة بتكمّل المسيرة»… رؤية المؤسس والأب محمود معتوق التي سبقت نجاح ابنته بسنوات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف موعد عودة بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد التتويج بالأمم الإفريقية لليد برلماني: تجمع «البريكس» يفتح أسواقا ضخمة وفرصا واعدة أمام الاقتصاد المصري وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام العملية الإنتاجية.. ويؤكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة برلماني: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاقتصاد المصري توجيهات رئاسية لدعم الفلاح بتمويلات تجاوزت 11 مليار جنيه لتقليص عجز اللحوم والألبان «الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية

السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية فى القطامية

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".