بوابة الدولة
الإثنين 7 يوليو 2025 01:47 مـ 11 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقل الكهرباء” توقّع مع شركة “مدكور” لتوسعة محطة محولات المساعيد بسيناء شون وصوامع الشرقية تنتهي من توريد ٦٠٠٧٥٨طن ونصف قمح محلي ”شاومي” تُصنّف ضمن أفضل 100 علامة تجارية في إفريقيا لعام 2025 وتتقدم إلى المركز 29 وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات البرلمان يوافق على صرف بدل السهر والمبيت للصيادلة.. والحكومة تؤكد توافر الاعتمادات المالية «الصحة» تتابع تطوير وحدات الرعاية بالقاهرة وتوصي بتحسين الخدمات وتنظيم العمل النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر محافظ بني سويف يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ووفد مرافق له ورئيس هيئة تنمية الصعيد تراجع أسعار الفول والمكرونة وزيت عباد الشمس اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 السلاب: اتفاق لاستغلال ذهب السكري يعزز الاستثمار ويضمن عوائد قوية للخزانة جبالي يطالب بالتزام النواب بالحضور: لا اريد إحراج أحد

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

مخالفات البناء/ أرشيفية
مخالفات البناء/ أرشيفية

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2891 49.3874
يورو 58.0527 58.1783
جنيه إسترلينى 67.2895 67.4384
فرنك سويسرى 62.0613 62.2085
100 ين يابانى 34.0936 34.1663
ريال سعودى 13.1427 13.1696
دينار كويتى 161.6302 162.0054
درهم اماراتى 13.4189 13.4464
اليوان الصينى 6.8782 6.8933

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5251 جنيه $106.41
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4814 جنيه $97.55
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4595 جنيه $93.11
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3939 جنيه $79.81
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3063 جنيه $62.07
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2626 جنيه $53.21
سعر الأونصة 164226 جنيه 163338 جنيه $3309.83
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36760 جنيه $744.89
الأونصة بالدولار 3309.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى