بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 12:30 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صلاح يقود طرابزون للتقدم على جالطة سراي بثلاثية في الشوط الأول رغم غياب الأهداف.. حسام أشرف يحظى بثقة معتمد جمال في الزمالك أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين ترفض تشكيل حكومة ظل وتتمسك بالمسار الدستوري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوجة كلمة لابنائة الطلاب ..بالعام الدراسي الجديد وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع

حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة سيدة في المعادى 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق" وفر هاربا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة ، واقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة باساليب مختلفة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة المجنى عليها بأسلوب التسلق بعد أن تأكد من غياب المجنى عليها واستولى على محتوايتها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

موضوعات متعلقة