بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:51 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار دون الـ50 جنيها اليوم الأربعاء فى البنوك محافظ الشرقية تنفيذ يوم في حياة كل قرية بكفر إبراش بمشتول السوق الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : غموض تعاقد صلاح مع طرابزون هيئة السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة القومي المرأة بالشرقية يستخرج ٤٥٠٠ بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات التعليم:الصور المتداولة لمناهج البكالوريا غير صحيحة وطرحها قبل نهاية أغسطس المحسوسة على القاهرة 38 درجة.. تعرف على أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين

احذر.. 13 مخالفة تقع فى نطاق جرائم التهريب بقانون الجمارك

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ونصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبهي قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري .

3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

7 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

8 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

10 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

11 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

13 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

موضوعات متعلقة