بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 04:06 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكة الحديد تشغل قطارات إضافية بين القاهرة وأسيوط| جدول التشغيل بروتوكول تعاون بين الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام| صور جامعتا كفر الشيخ والدلتا تبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والمجتمعي| صور أزمة بيزيرا.. الزمالك يؤكد قوة موقفه القانوني أمام طلبات البرازيلي هجوم الزمالك.. رباعي في حسابات معتمد جمال وتغيير وحيد الزمالك يحسم موقفه من عروض عدي الدباغ في الانتقالات الصيفية هجوم الأهلي.. 3 صفقات جديدة ووجه صاعد في كتيبة عموتة وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة تحديات العمل بمستشفى ديروط المركزي| صور ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم د.منال عوض: 169 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح| صور حسين عيسى: قطاع الكيماويات ”واعد” وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة في مطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 19 نوفمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 19 نوفمبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.