بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:26 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

تجديد حبس المتهم بالنصب فى مجال المستلزمات الطبية

نصب_أرشيفية
نصب_أرشيفية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services