بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 12:52 صـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأوقاف» توضح تفاصيل تداول مقطع لإمام يسب أحد المواطنين بسبب الكلاب ترامب: خاب أملى من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ترامب: كنت أنوى عدم حضور قمة حلف شمال الأطلسى الناتو المقررة فى أنقرة أمين عام الناتو: ما فعله ترامب ضد إيران مهم.. وقمة الحلف ستجمع 42 دولة ترامب: مستبعد جدا أن تكون صواريخنا هى السبب فى حادثة المدرسة الإيرانية ترامب: مفاوضات إيران تحقق تقدماً ممتازاً وتصويت الكونجرس لن يغير المسار الجامعة التكنولوجية ببني سويف تهدي درعها لرئيس شركة المياه تقديرًا للتعاون المستمر ودعم الشباب وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بتصدر بطولة البحر المتوسط أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء

من 50 جنيها إلى 2500.. سعر متر التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان
البرلمان

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب المادة "8 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

وجاء نص المادة على النحو التالي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.



موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services