بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 06:28 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حادث دهس خلال احتفالات بفوز المكسيك على التشيك بكأس العالم فنزويلا تحوّل عددا من المدارس إلى مراكز إيواء بسبب زلزال مزدوج.. تفاصيل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 تشعل جدلًا عالميًا.. ماذا حدث؟ إيران: أمريكا لا تصدّر سوى الوعود الكاذبة وفول الصويا المعدل وراثيًا فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو بنك مصر ووزارة العدل و”إي فاينانس” يوقعون بروتوكولًا لدعم التحصيل الإلكتروني بالمحاكم ( صور ) المسلماني في براغ : الدولة المصرية تدعم ماسبيرو من أجل مستقبل مستدام لإعلام الخدمة العامة النائبة نهى الازهرى تشيد بقرار الرئيس بزيادة المعاشات 15 % وتطالب مجلس الوزراء بضبط الاسواق وزير الصحة من لندن: مصر حريصة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية وزيرة التضامن تشيد بالشركة المتحدة ومشروع فان زون: عظمة كبيرة والناس فرحانة

السجن المشدد 7 سنوات لديلر الهيروين فى القطامية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم سنة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، كما حاز سلاح ناري بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسلاح ناري ، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، كما حاز السلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

واستندت المحكمة في حكمها على نصوص القانو التي تعاقب مروجي المواد المخدرة ، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services