بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 07:56 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يجدد ندب القائمة بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى وزارة الصحة تنظم مسابقة التميز فى خدمات طب الأسنان الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والمحسوسة 36 2942 طنًا من المساعدات.. انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تنفيذ مُبادرة «شارع الفن» بكل المحافظات المصرية حادث دهس خلال احتفالات بفوز المكسيك على التشيك بكأس العالم فنزويلا تحوّل عددا من المدارس إلى مراكز إيواء بسبب زلزال مزدوج.. تفاصيل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 تشعل جدلًا عالميًا.. ماذا حدث؟ إيران: أمريكا لا تصدّر سوى الوعود الكاذبة وفول الصويا المعدل وراثيًا فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

إحالة المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء فى الشروق للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتهم بتهمة السرقة.

التحقيقات في الواقعة كشفت عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services